عبد الله بن الرحمن الدارمي

866

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ « يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ » « 1 » . 1414 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ » « 2 » . 102 - بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ النِّسَاءِ 1415 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُضَاجِعُكِ فِيهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ « 3 » أَذًى " « 4 » . 1416 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وسليمان هو : ابن أبي سليمان الشيباني . والحديث متفق عليه : فقد أخرجه البخاري في الحيض ( 333 ) - وأطرافه - ومسلم في الصلاة ( 513 ) باب : الاعتراض بين يدي المصلي . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 7090 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 313 ) . والخمرة « هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده : من حصير ، أو نسيجة خوص ، ونحوه من النباتات . ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار . وقد سميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها » قاله ابن الأثير . وقد تطلق على ما يصلي عليه الرجل إذا كانت من هذه الأنواع . ( 2 ) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم ( 1324 ) . ( 3 ) ساقطة من ( ك ) . ( 4 ) رجاله ثقات غير أنه منقطع ، وانظر الطريق التالي .